كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ( 1 ) بل
شرح
رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ؟
فكتب ( ع ) : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ
شهادتها ) ( * 1 ) على أنها ضعيفة سندا ، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد
بقي هنا شئ ، وهو أن حمادا روى في الصحيح عن الحلبي ، قال :
( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث
، وليس لها بينة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت ) ( * 2 ) وهذه الصحيحة
شاذة لا عامل بظاهرها منا ، فهي مطروحة أو مأولة .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) -
صحيحة عمر بن يزيد قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات ،
وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد
ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع
إلى الأرض ثم مات ؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث
الغلام ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة ، قال : ( قال : القابلة تجوز
شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) ( * 4 ) .
ثم إن المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام
الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال - : وتجوز
شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ( * 5 ) ومثلها صحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال -
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 ، الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 8 ، 5
( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 ، الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 8 ، 5
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 6 ، 23 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 6 ، 23 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 10 .