تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ( 1 ) بل
شرح
رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ؟ فكتب ( ع ) : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ) ( * 1 ) على أنها ضعيفة سندا ، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد بقي هنا شئ ، وهو أن حمادا روى في الصحيح عن الحلبي ، قال : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث ، وليس لها بينة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت ) ( * 2 ) وهذه الصحيحة شاذة لا عامل بظاهرها منا ، فهي مطروحة أو مأولة . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة عمر بن يزيد قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة ، قال : ( قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) ( * 4 ) . ثم إن المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال - : وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ( * 5 ) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال -
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 ، الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 8 ، 5 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 ، الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 8 ، 5 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 6 ، 23 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 6 ، 23 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 10 .