( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن
عدتها قد انقضت ( 1 ) ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها
مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت
في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ، ولكن إذا
شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت ( 2 ) .
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به
للموصى له ( 3 )
شرح
ما لا يجوز للرجال النظر إليه ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة
وعموم قوله ( ع ) : ( ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) كما في معتبرة
السكوني المتقدمة .
( 1 ) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : العدة
والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ) ( * 1 ) .
( 2 ) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زيادة عن جعفر عن أبيه ( ع )
( إن أمير المؤمنين ( ع ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد
ثلاث حيض ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى
على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ) ( * 2 ) .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) -
صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي
ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 1 .