تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت ( 1 ) ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت ( 2 ) . ( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ( 3 )
شرح
ما لا يجوز للرجال النظر إليه ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وعموم قوله ( ع ) : ( ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) كما في معتبرة السكوني المتقدمة . ( 1 ) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ) ( * 1 ) . ( 2 ) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زيادة عن جعفر عن أبيه ( ع ) ( إن أمير المؤمنين ( ع ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ) ( * 2 ) . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 1 .