شرح
فرجل وامرأتان . . الحديث ) ( * 1 ) .
وأما النكاح فعن جماعة عدم قبول شهادتين مع الرجال : منهم المفيد
والديلمي وابن حمزة والحلي ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ، وعن
جماعة كثيرة من المتقدمين القبول : منهم الصدوقان والإسكافي والعماني
والحلبي وغيرهم ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين ، بل عن الغنية دعوى
الاجماع على ذلك ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وهي على طوائف
فمنها ما دل على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقا ، كمعتبرة السكوني
المتقدمة . ومنها ما دل على قبول شهادتين فيه مطلقا ، وهي عدة روايات
كلها ضعاف : ( منها ) - رواية زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع )
عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم . الحديث ) ( * 2 )
ومنها ما دل على قبول شهادتين إذا كان معهن رجل ، كصحيحة الحلبي
المتقدمة ، ورواية أبي بصير ، قال : ( سألته عن شهادة النساء - إلى أن
قال : وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ( * 3 )
وهذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأولتين ، على أن الطائفة
الثانية غير قابلة للاعتماد عليها في نفسها ، واطلاق معتبرة السكوني يقيد
بصحيح الحلبي .
بقي هنا شئ ، وهو أن معتبرة داود بن الحصين المتقدمة قد دلت
على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهن ، لكنها - مع شذوذها
وهجرها وعدم عامل بها - معارضة بمعتبرة السكوني ، وبمفهوم صحيحة
الحلبي ، ورواية أبي بصير . والمرجع بعد التساقط هو العمومات الدالة على
عدم قبول شهادة النساء فالنتيجة أنه تقبل شهادة النساء ، في النكاح إذا كان
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 .