تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
فرجل وامرأتان . . الحديث ) ( * 1 ) . وأما النكاح فعن جماعة عدم قبول شهادتين مع الرجال : منهم المفيد والديلمي وابن حمزة والحلي ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ، وعن جماعة كثيرة من المتقدمين القبول : منهم الصدوقان والإسكافي والعماني والحلبي وغيرهم ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين ، بل عن الغنية دعوى الاجماع على ذلك ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وهي على طوائف فمنها ما دل على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقا ، كمعتبرة السكوني المتقدمة . ومنها ما دل على قبول شهادتين فيه مطلقا ، وهي عدة روايات كلها ضعاف : ( منها ) - رواية زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم . الحديث ) ( * 2 ) ومنها ما دل على قبول شهادتين إذا كان معهن رجل ، كصحيحة الحلبي المتقدمة ، ورواية أبي بصير ، قال : ( سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال : وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ( * 3 ) وهذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأولتين ، على أن الطائفة الثانية غير قابلة للاعتماد عليها في نفسها ، واطلاق معتبرة السكوني يقيد بصحيح الحلبي . بقي هنا شئ ، وهو أن معتبرة داود بن الحصين المتقدمة قد دلت على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهن ، لكنها - مع شذوذها وهجرها وعدم عامل بها - معارضة بمعتبرة السكوني ، وبمفهوم صحيحة الحلبي ، ورواية أبي بصير . والمرجع بعد التساقط هو العمومات الدالة على عدم قبول شهادة النساء فالنتيجة أنه تقبل شهادة النساء ، في النكاح إذا كان
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 .