الأموال بهما فمحل إشكال ، وعدم الثبوت أقرب ( 1 ) .
( مسألة 102 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة
شرح
عليه السلام : ( أن رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في
الدين يحلف بالله أن حقه لحق ) ( * 1 ) والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين ،
فإنها هي التي كانت جزء البينة ، والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا
لم يكن رجل واحد كانت يمين المدعي بمنزلته . وبها يقيد اطلاق صحيحته
الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة
النساء في الدين ، وليس معهن رجل ) ( * 2 ) بما إذا كانت معهن يمين الطالب
( 1 ) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين
مع يمين المدعي واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم أن أبا الحسن
موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو
جائز ، ولكن الرواية ضعيفة ، فإن الشيخ الصدوق رواها بأسناده إلى
منصور بن حازم ، وفي طريقه محمد بن علي ماجيلويه ، وهو لم يوثق .
ورواها الشيخ الكليني ، ولكنها مرسلة ( * 3 ) ورواها الشيخ بأسناده عن
محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ( * 4 ) وطريق
الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، فإذن لا دليل
على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدعي . وقد مر ما دل
بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقا إلا فيما ثبت بدليل . ومما ذكرناه
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 20 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 31 .