شرح
الأولى على نفي القود ، وحمل الثانية على ثبوت الدية وأما ما في ذيل معتبرة
عبد الرحمن الآتية ، قال : ( تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال )
فهو وإن دل على جواز شهادة النساء في الحدود منضمة إلى الرجال ، إلا
أنه لا عامل به منا ، فهو شاذ لا بد من رد علمه إلى أهله . على أن هذا
الذيل إنما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان ،
وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن
عبد الله بن سنان في التهذيب ، وعن عبد الله بن سليمان في الاستبصار ( * 1 )
وكذلك غير موجود فيما رواه محمد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( * 2 ) ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر
يدور بين النقص والزيادة إذ من البعيد أن رواية واحدة يرويها أبان عن
عبد الرحمن ( تارة ) وعن عبد الله بن سنان أو سليمان ( تارة أخرى )
فيرويها مع الزيادة ( مرة ) وبلا زيادة ( أخرى ) إذن لم تثبت الزيادة ،
مضافا إلى أن محمد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ ( ره ) ولا سيما
أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه . و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال :
تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( ع ) يقول : لا أجيزها في الطلاق
قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم . الحديث ) ( * 3 )
و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على عدم جواز شهادتهن
في الهلال والطلاق . و ( منها ) - معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ع )
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 .