تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
الأولى على نفي القود ، وحمل الثانية على ثبوت الدية وأما ما في ذيل معتبرة عبد الرحمن الآتية ، قال : ( تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ) فهو وإن دل على جواز شهادة النساء في الحدود منضمة إلى الرجال ، إلا أنه لا عامل به منا ، فهو شاذ لا بد من رد علمه إلى أهله . على أن هذا الذيل إنما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان ، وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان في التهذيب ، وعن عبد الله بن سليمان في الاستبصار ( * 1 ) وكذلك غير موجود فيما رواه محمد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( * 2 ) ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر يدور بين النقص والزيادة إذ من البعيد أن رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن ( تارة ) وعن عبد الله بن سنان أو سليمان ( تارة أخرى ) فيرويها مع الزيادة ( مرة ) وبلا زيادة ( أخرى ) إذن لم تثبت الزيادة ، مضافا إلى أن محمد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ ( ره ) ولا سيما أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه . و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( ع ) يقول : لا أجيزها في الطلاق قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم . الحديث ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على عدم جواز شهادتهن في الهلال والطلاق . و ( منها ) - معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ع ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 .