تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه ) ( * 1 ) فهي تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهن في غير الموارد المستثناة و ( منها ) - صحيحة العلاء عن أحدهما ( ع ) قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتين وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى ، قال : ( قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 4 ) وأما الخاصة : ( فمنها ) - صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده أن عليا ( ع ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ) ( * 5 ) أقول : المراد بثبوت القتل بشهادتهن ثبوته بالنسبة إلى الدية . وأما بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء ، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) ( قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ) ( * 6 ) وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) ( * 7 ) وبين صحيحة جميل ومحمد ابن حمران المتقدمة الدالة على جواز قبول شهادة النساء ، بالقتل : بحمل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 . ( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .