شرح
لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع
الرجل النظر إليه ) ( * 1 ) فهي تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهن
في غير الموارد المستثناة و ( منها ) - صحيحة العلاء عن أحدهما ( ع ) قال :
( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتين وحدهن ؟
قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم ،
قال : ( سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة
والنفساء ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى ، قال : ( قال : لا تجوز
شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز
شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 4 )
وأما الخاصة : ( فمنها ) - صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن
أبي عبد الله ( ع ) قال ( قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال :
في القتل وحده أن عليا ( ع ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ) ( * 5 )
أقول : المراد بثبوت القتل بشهادتهن ثبوته بالنسبة إلى الدية . وأما بالنسبة
إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء ، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) ( قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود
ولا في القود ) ( * 6 ) وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) ( * 7 ) وبين صحيحة جميل ومحمد
ابن حمران المتقدمة الدالة على جواز قبول شهادة النساء ، بالقتل : بحمل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .
( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 42 ، 18 ، 19 ، 8 ، 1 ، 29 ، 27 .