تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ولا بشاهد ويمين ( 1 ) . ( مسألة 100 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ( 2 ) وأما الغصب والوصية إليه والأموال
شرح
يحضرها الموت ، وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ) ( * 1 ) وهذه الرواية وإن كانت تدل على عدم ثبوت الوصية بشهادة المرأة ، إلا أنه لا بد من حملها على غير الوصية التمليكية ، لما سيأتي و ( منها ) - صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ) ( * 2 ) . ( 1 ) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتي . ( 2 ) أما الديون فبلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع وتدل على ذلك الآية الكريمة : ( وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ( * 3 ) وعدة نصوص : ( منها ) - صحيحة الحلبي المتقدمة . و ( منها ) - معتبرة داود بن حصين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به - إلى أن قال - : وكان أمير المؤمنين ( ع ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين فقلت : فإني ذكر الله تعالى قوله ( فرجل وامرأتان ) ؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 11 ، 2 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 11 ، 2 ( * 3 ) سورة البقرة الآية ( 282 ) .