تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 101 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين . وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ( 1 ) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) وأما ثبوت مطلق
شرح
بالدين و ( ثالثا ) - إن الروايات المتقدمة تدل باطلاقها على عدم قبول شهادة النساء ، وإن كانت منضمة إلى شهادة الرجل ، إلا فيما دل الدليل على قبولها . ( الثاني ) - قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الأمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدعي تثبت بشهادة امرأتين منضمة إلى شهادة رجل واحد . ويرد عليه أن الملازمة بينهما لم تثبت بدليل . والقياس لا نقول به ومقتضى الاطلاقات عدم القبول . ( الثالث ) - رواية يونس عمن رواه ، قال : ( استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . الحديث ) ( * 1 ) فإنها تدل على أن استخراج الحقوق مطلقا كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين . وفيه أنها لو تمت لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا في موارد خاصة ، على أنها غير تامة ، فإنها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون مدركا لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين . ( 1 ) تقدم وجه جميع ذلك في المسألة ( 38 ) من مسائل القضاء مفصلا . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .