( مسألة 101 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان
بشاهد ويمين . وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال
وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ( 1 ) وكذلك
تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) وأما ثبوت مطلق
شرح
بالدين و ( ثالثا ) - إن الروايات المتقدمة تدل باطلاقها على عدم قبول
شهادة النساء ، وإن كانت منضمة إلى شهادة الرجل ، إلا فيما دل الدليل
على قبولها .
( الثاني ) - قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الأمور المزبورة
بشاهد واحد ويمين المدعي تثبت بشهادة امرأتين منضمة إلى شهادة رجل
واحد . ويرد عليه أن الملازمة بينهما لم تثبت بدليل . والقياس لا نقول به
ومقتضى الاطلاقات عدم القبول .
( الثالث ) - رواية يونس عمن رواه ، قال : ( استخراج الحقوق
بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
. الحديث ) ( * 1 ) فإنها تدل على أن استخراج الحقوق مطلقا كما يكون
بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين . وفيه أنها لو تمت
لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا في موارد خاصة ،
على أنها غير تامة ، فإنها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون مدركا
لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور وما شاكلها بشهادة
رجل وامرأتين .
( 1 ) تقدم وجه جميع ذلك في المسألة ( 38 ) من مسائل القضاء مفصلا .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .