من الجنايات الموجبة للحد : كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما ( 1 )
ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد
ويمين ، ولا بشهادة للنساء منفردات ( 2 ) .
( مسألة 99 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية
إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير
ما يأتي إلا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات
ولا منفردات ( 3 ) .
شرح
فإذا كان كل اقرار شهادة ، وضم ذلك بما دل على أن اللواط لا يثبت
إلا بأربعة اقرارات ، كما في صحيحة مالك بن عطية ( * 1 ) أنتج أن اللواط
لا يثبت إلا بأربع شهادات ، فإذا ثبت ذلك في اللواط ، ثبت في المساحقة
أيضا ، بعدم القول بالفصل جزما ويؤيد ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال . الحديث ) ( * 2 ) .
( 1 ) وذلك لعمومات أدلة حجية البينة مع ورود النص الخاص في
بعضها كالسرقة .
( 2 ) فإن ثبوت شئ بهذه الأمور يختص بموارد خاصة على ما سيأتي ،
والأشياء المذكورة ليست منها .
( 3 ) أما ثبوت هذه الأمور بشاهدين عدلين ، فلاطلاق الأدلة الدالة
على حجية شهادتهما ، مضافا إلى النصوص الخاصة وأما عدم ثبوتها بشهادة
النساء مطلقا ، فلعدة من النصوص العامة والخاصة . وأما العامة : ( فمنها ) - معتبرة
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أنه كان يقول : ( شهادة النساء
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 3 .