تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
قال : ( حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج . الحديث ) ( * 2 ) وأما اللواط والسحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا . والظاهر أن المسألة متسالم عليها ، فقد ادعى الاجماع في كلماتهم ، وقال الشهيد ( قدس سره ) في المسالك في معناه ( الزنا ) اللواط والسحق عندنا . أقول : وتدل على ذلك الآية الكريمة : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما . الآية ) ( * 3 ) على ما بيناه مفصلا في ( البيان ) . وملخصه : أن المراد من الفاحشة فيها لو لم تكن خصوص المساحقة ، فلا أقل من أنها تعمها ، وعلى هذا فلا تثبت المساحقة إلا بأربعة شهداء . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن المراد من الآية الثانية هو اللوط ، وحيث أنه لم يذكر فيها طريق ثبوته فيعلم من ذلك أن طريق ثبوته هو الطريق المذكور في الآية الكريمة المتقدمة - وهو أربعة شهداء . هذا . ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الزنا من أن الاقرار شهادة ، فكما يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة اقرارات ، وهو صحيحة أصبغ ابن نباتة عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) على رواية الشيخ الصدوق ( قدس سره )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 11 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 11 . ( * 3 ) سورة النساء : الآية ( 15 ، 16 ) . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 120 | السيد الخوئي