تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ( 1 ) ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين ( 2 ) وهذا بخلاف غيرها
شرح
في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . الحديث ) ( * 1 ) . ( 1 ) على المشهور ، أما ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني ) ( * 2 ) ولكن ذهب جماعة - منهم الصدوقان والعلامة في المختلف - إلى عدم ثبوت الحد بذلك أيضا ، للأصل . واحتج في المختلف بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم . وفيه أنه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة . والملازمة ممنوعة ، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دل عليه دليل . وأما عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين المصرحتين بعدم ثبوته بذلك . وعن الشيخ في الخلاف ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء . ولا دليل عليه ، فالمتبع ما ذكرناه . وعن الإسكافي الحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين . وبشهادة رجلين وأربع نسوة ، لكنه ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود . ( 2 ) أما بالإضافة إلى الزنا ، فلا اشكال ولا خلاف . وتدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .