تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ( 1 ) إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها ( 2 ) وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة . ( مسألة 98 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ( 3 ) ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا ( 4 ) وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلا أنه
شرح
الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب . الحديث ) ( * 1 ) وهنا قولان آخران : ( أحدهما ) - اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجداني ، وإلا فلا أثر لها . وفيه أن العلم العادي حجة ، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني . و ( ثانيهما ) - كفاية إفادتها الظن . وفيه أنه لا دليل على حجية الظن . ( 1 ) لما تقدم من حجية العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها . ( 2 ) لما سبق من اعتبار الشهود والحس في جواز الشهادة ونفوذها ، فلا دليل على جوازها مطلقا . ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة ، فإنه شهادة بالحس ( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال . ( 4 ) على المشهور ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان . وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 22 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 والرواية منقولة عن الفقيه . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، لباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .