وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ( 1 ) إلا أنه لا تجوز
الشهادة استنادا إليها ( 2 ) وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة .
( مسألة 98 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة
رجال ( 3 ) ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين
أيضا ( 4 ) وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلا أنه
شرح
الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ،
والأنساب . الحديث ) ( * 1 ) وهنا قولان آخران : ( أحدهما ) - اعتبار
إفادة الاستفاضة العلم الوجداني ، وإلا فلا أثر لها . وفيه أن العلم العادي
حجة ، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني . و ( ثانيهما ) -
كفاية إفادتها الظن . وفيه أنه لا دليل على حجية الظن .
( 1 ) لما تقدم من حجية العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها .
( 2 ) لما سبق من اعتبار الشهود والحس في جواز الشهادة ونفوذها ،
فلا دليل على جوازها مطلقا . ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة ،
فإنه شهادة بالحس
( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال .
( 4 ) على المشهور ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟
فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان . وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في
الرجم ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 22 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 والرواية
منقولة عن الفقيه .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، لباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .