تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا ( 1 ) . ( مسألة 97 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ( 2 ) ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها . وأما غير النسب : كالوقف والنكاح والملك
شرح
أذكرها ، كان اسمي [ بخطي ] في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد ) ( * 1 ) وأما صحيحة عمر بن يزيد ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) الرجل يشهدني فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له ) ( * 2 ) فلا بد من حملها على أن شهادة الثقتين مذكرة له ، كما ورد نظير ذلك في الآية الكريمة : ( . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . ) ( * 3 ) وإلا فهي مطروحة ، إذ لا عبرة بشهادة المدعي ، بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا . ( 1 ) فإنه وإن لم يكن ذاكرا لمضمون الورقة فعلا ، إلا أنه عالم بصحته وموافقته للواقع مستندا إلى حسه السابق ، فلا مانع من الشهادة عليه ( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، فإن العلم العادي حجة ببناء العقلاء ، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك ، ويؤيد هذا بعدة روايات : ( منها ) - ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 3 ) سورة البقرة - الآية : ( 282 ) .