تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط ( 1 ) أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ( 2 ) وأما إذا علم إن خطه كان بداعي الشهادة ،
شرح
عليه السلام : الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم . الحديث ) ( * 1 ) فإنها واضحة الدلالة على أن المراد من الشهادة فيها هو الاخبار عن الواقع استنادا إلى الاستصحاب ، وليس المراد منها الشهادة في مقام الترافع ، لعدم فرضه فيها ( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ) ( * 2 ) . ( 2 ) تدل عليه - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل - صحيحة حسين بن سعيد ، قال : ( كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ، ولست أذكر الشهادة ، أو لا تجب الشهادة علي حتى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 17 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 116 | السيد الخوئي