شرح
المتقدمتين ، ولكنها لا تتم وهي عدة روايات : ( الأولى ) - معتبرة ابن أبي يعفور
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز
شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشئ اليسير ) ( * 1 ) وهذه
الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه ، فإن السؤال
إنما هو عن الشهادة لغير الموالي ، ولا مفهوم لها أصلا . وأما بالنسبة إلى
اختصاص قبول شهادته لغير مواليه بالدين والشئ اليسير فهذا لا قائل له
منا ، فلا مناص من حمل الرواية على التقية ، على أن صحيحتي عبد الرحمان
ابن الحجاج ومحمد بن قيس قد دلتا صريحا على قبول شهادة المملوك في درع
طلحة ، بل يظهر منهما أن قبول شهادة المملوك لا يختص بمورد النزاع :
( الثانية ) - صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المكاتب
تجوز شهادته ؟ فقال ، في القتل وحده ) ( * 2 ) وهذه الرواية أيضا لا بد
من حملها على التقية لعين ما ذكرناه في الرواية الأولى . ويزيد على ذلك أن
تخصيص ما دل على قبول شهادة المملوك بالقتل وحده تخصيص بفرد نادر
وهو مستهجن ( الثالثة ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال :
( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد
المملوك لا تجوز شهادته ) ( * 3 ) ، ( الرابعة ) - صحيحته الأخرى عن
أبي جعفر ( ع ) قال : ( لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ) ( * 4 ) .
أقول : وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة
عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ) ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 8 ، 9 ، 10 ، 12 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 8 ، 9 ، 10 ، 12 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 8 ، 9 ، 10 ، 12 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 8 ، 9 ، 10 ، 12 .
( * 5 ) التهذيب الجزء : 6 باب البينات ، الحديث : 41 .