شرح
( سألته عما يرد من الشهود ؟ فقال المريب والخصم والشريك ودافع
مغرم والأجير والعبد ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة إسماعيل بن أبي زياد
عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( إن شهادة الصبيان إذا شهدوا
وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا
أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته
إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( ع ) : وإن أعتق لموضع
الشهادة لم تجز شهادته ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة أبي بصير ، قال :
( سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر
ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان
اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي . . الحديث ) ( * 3 ) .
أقول : هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباين . ولا شك في
تقدم الطائفة الأولى على الثانية لموافقتها للكتاب ، وموافقة الثانية للعامة ،
كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمد بن قيس أيضا . وأما ما في التفسير المنسوب
إلى العسكري ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( كنا عند رسول الله
صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من
رجالكم ، قال أحراركم دون عبيدكم . الحديث ) ( * 4 ) فهو لعدم ثبوته
غير قابل للاستدلال به .
بقي الكلام في الطائفة الثالثة ، وهي ما دلت على اختصاص قبول
شهادة العبد بموارد خاصة ، فهي إن تمت كانت شاهد جمع بين الطائفتين
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 13 14 ، 15 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 13 14 ، 15 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 13 14 ، 15 .