شرح
صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - : إن عليا ( ع ) كان قاعدا في مسجد
الكوفة ، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال علي ( ع ) :
هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له عبد الله بن قفل
اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ،
فقال علي ( ع ) هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح
هات على ما تقول بينة - إلى إن قال - فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة
أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة
المملوك ، قال : فغضب علي ( ع ) وقال : خذها فإن هذا قضى بجور
ثلاث مرات - إلى أن قال - ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت
غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان
عدلا . الحديث ) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر ( ع )
قصة علي ( ع ) مع شريح وزاد في آخرها : ثم قال : إن أول من رد
شهادة المملوك رمع ( * 1 ) وتؤيد ذلك رواية بريد عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم إن أول من رد
شهادة المملوك لفلان ) ( * 2 ) وقريب منها رواية محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) .
( الطائفة الثانية ) - ما تدل على عدم قبول شهادته مطلقا : ( منها )
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن شهادة ولد
الزنا ، فقال لا . ولا عبد ) ( * 4 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة ، قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 3 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب الشهادات ، الحديث : 6 .