شهرين بطل ( 1 )
ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ( 2 )
ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر وبطلانه
في الزيادة فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق
بين التعبير المذكور وبين أن يقول آجرتك شهرا بدرهم ،
فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في
الثاني أقوال أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة
الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا من غير فرق بين أن يعين
المبدء أولا ، بل على فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة أخرى
إلا أن يقال إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد . هذا إذا
كان بعنوان الإجارة ،
شرح
( 1 ) : لجهالة المنفعة بعد فرض التردد ولو كانت الأجرة معلومة .
( 2 ) : اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة : فنسب
إلى جماعة منهم الشيخ الصحة مطلقا ، وإلى آخرين منهم الماتن
وصاحب الجواهر البطلان مطلقا ، بل في الجواهر لعله المشهور بين
المتأخرين . وفصل المحقق في الشرايع بين الشهر الأول فيصح دون
ما زاد عليه .
وقيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقا ، وبين ما لو
قال : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه بالصحة في الشهر
الأول خاصة .
وقد استند القائل بالصحة إلى أن المانع عنها إنما هو الغرر ، ولا