تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
له بعدئذ اخراجه ولا زيادة الأجرة زيادة فاحشة أضعاف الأجرة السوقية لكونه بمثابة منعه عن حق السكنى المفروض ثبوته له ، وإنما له الزيادة بالمقدار المتعارف حسب القيمة الوقتية . ثم إن هذا الحق إذا كان ثابتا له بالمعنى الجامع الأعم من المباشرة - كما هو المفروض - ساغ له نقله إلى الغير وأخذ السرقفلية منه كما في الصورة السابقة . وأما إذا كان خاصا به بحيث لا يقبل النقل فليس له ذلك . نعم له أن يأخذ حينئذ شيئا بإزاء رفع اليد واسقاط الحق بافراغ المحل واخلائه كي يتمكن المستأجر الجديد من مراجعة المالك والاستيجار منه ، أما مع السرقفلية أو بدونها . وهذا شئ آخر غير السرقفلية كما لا يخفىهذا تمام الكلام في كتاب الإجارة والحمد لله أولا وآخرا . وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين . وقد تم الفراغ في جوار البقعة العلوية على مشرفها آلاف الثناء والتحية في يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ربيع المولود من سنة أربعمائة وواحدة بعد الألف من الهجرة النبوية