تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
باختلافه وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . ( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة . ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . ( مسألة 10 ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك إلى شهر أو
شرح
العاشرة لعدة فروع تتعلق بمعرفة العوضين وتتفرع على ما سبق من لزوم تعينها على وجه يرتفع الغرر والجهالة فلاحظها . ولا حاجة إلى التعرض إلى كل منها بالخصوص فإن حكمها يظهر مما تقدم .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 70 | السيد الخوئي