تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ويمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط ( 1 ) على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول .
شرح
وهذا مما يكشف عن صحة التعريف المزبور الذي عليه المشهور . ( 1 ) : غير خفي أن التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتبة عليها بعد انعقادها - حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها - لا أنه مساوق لمفهومها . فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه . على أنه يختص بما إذا توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقف كما في الإجارة على الأعمال من الخياطة ، أو الصلاة عن الميت ونحو ذلك مما كان تسليم العمل بالاتيان به خارجا من غير أي تسليط في البين كما هو واضح . وأما الايراد بعدم الاطراد بالنسبة إلى الإذن في التصرف بشرط العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة . فغير قابل للاصغاء لعدم كون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسليط . وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض والجواب هو الجواب .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 15 | السيد الخوئي