ويمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط ( 1 ) على عين للانتفاع
بها بعوض ، وفيه فصول .
شرح
وهذا مما يكشف عن صحة التعريف المزبور الذي عليه المشهور .
( 1 ) : غير خفي أن التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتبة
عليها بعد انعقادها - حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر لينتفع
بها - لا أنه مساوق لمفهومها . فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه
بوجه .
على أنه يختص بما إذا توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على
العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقف كما في الإجارة على الأعمال
من الخياطة ، أو الصلاة عن الميت ونحو ذلك مما كان تسليم العمل
بالاتيان به خارجا من غير أي تسليط في البين كما هو واضح .
وأما الايراد بعدم الاطراد بالنسبة إلى الإذن في التصرف بشرط
العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة .
فغير قابل للاصغاء لعدم كون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسليط .
وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض والجواب
هو الجواب .