تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
لمصلحتهما فإذا لم تكن ثمة ملكية فلمن يقع الاقتراض أو البيع ، ومن هو المالك للعين ؟ وثانيا بالحل وهو أن الوقف على ضربين : فتارة : يتضمن التمليك كالوقف على البطون والذراري الشخصية ، أو الوقف على العناوين العامة كالعلماء أو الفقراء أو الزوار ، أو الطلاب ونحو ذلك مما يكون المالك عنوانا عاما ، بل يمكن جعل الملكية لجهة خاصة وإن لم تكن تلك الجهة من العناوين العامة على ما هو التحقيق من إمكان فرض الملكية للجهة لعدم كونها - أي الملكية - من المقولات المتأصلة والأعراض الخارجية لتفتقر إلى موضوع خارجي ، وإنما هي أمر اعتباري والاعتباريات خفيفة المؤنة يمكن تعلقها بجهة من الجهات أو هيئة من الهيئات ، بل يمكن تعلقها بالجوامد كأن تفرض الملكية للمسجد . وأخرى : لا يتضمن التمليك بوجه وإنما هو وقف للصرف في جهة من الجهات ، كما لو وقف مزرعة لأن يصرف غلتها في سبيل الله ) أو لتعزية سيد الشهداء ( ع ) ونحو ذلك مما كان الموقوف عليه هو الصرف لا الملك . وهكذا الحال في باب الزكاة فإنه قد يلتزم بأنها ملك للفقراء ، كما لعله المشهور ) ويقتضيه قوله - عليه السلام - إن الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . . الخ . كما أن الخمس ملك للسادة . وأخرى يلتزم بأنها غير مملوكة لأحد وإنما الموارد الثمانية مصارف للزكاة كما تقدم البحث حول ذلك مستقصى في كتاب الزكاة . فبناءا على القول بالملكية كان حال الزكاة حال القسم الأول من الوقف في جواز استيجار الولي أو شرائه أو اقتراضه من غير أي