تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
لا الغرس الذي هو للمالك ، وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا ( 1 ) إلا إذا اشترط كونه على العامل ( 2 ) أو عليهما بشرط العلم بمقداره .
( مسألة 33 ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره ، والظاهر عدم الخلاف فيه ( 3 ) إلا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكية له إلا بالقسمة قياسا على عامل القراض ، حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الانضاض . وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه ( 4 )
شرح
لم يكن له الرجوع به كلا أو بضعا على العامل . ( 1 ) لاقتضاء عقد المساقاة له حيث لا يكون على العامل إلا العمل بما فيه مستزاد الثمرة وأما الأرض والأصول فهما بشؤونهما من واجبات المساقي . ( 2 ) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرط لا اقتضاء العقد بنفسه له . ( 3 ) وتدل عليه قبل كل شئ صحيحة يعقوب بن شعيب - المتقدمة في أول الكتاب - حيث إن المذكور فيها عنوان ما أخرج ، ومن الواضح أنه صادق على الثمرة قبل الادراك ، فإنها مما أخرجته الأرض فيكون للعامل منها الحصة المعينة المجعولة له . ( 4 ) لما عرفته في المضاربة من اشتراك العامل مع المالك في الربح وملكيته للحصة منه بمجرد ظهوره ومن غير توقف على الانضاض فضلا عن القسمة .