تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
في الجملة بعد شمول العمومات ( 1 ) من قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ) . وكونها على خلاف الأصل ( 2 ) فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ( 3 ) ممنوع بعد شمولها ( 4 ) . ودعوى : أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا من المالك ، أو وليا عليه ، كما ترى ، إذ هو أول الدعوى ( 5 ) .
( مسألة 32 ) : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك ( 6 ) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين
شرح
( 1 ) في شمولها لمثل المقام ما لا يخفى . ( 2 ) لاشتمالها لتمليك المعدوم وهو غير جائز . ( 3 ) وهو ما إذا كان المالك هو طرف المعاملة مع العامل . ( 4 ) بل لما تقدم من أن المقام من نقل الحق الثابت للعامل لا من اثبات الحق له كي يحتاج إلى الدليل الخاص . ثم إن من دليل البطلان هذا يظهر عدم تمامية التفصيل بين صورتي إذن المالك في ذلك وعدمه ، إذ لا أثر لإذن المالك في المعاملة التي لم يقم دليل على صحتها . ( 5 ) حيث يكفي في الصحة كونه ذا حق فيها بحيث يجوز له ذلك التصرف . ( 6 ) لا بمعنى أنه إن أخذ من العامل قهرا كان له الرجوع به على المالك فإنه مما لا دليل عليه ، وإنما هو بمعنى أنه إذا أخذه من المالك