تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
حصته ( 1 ) فعلى الأخير لا إشكال ( 2 ) . وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته ( 3 ) ، إلا إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعي للغصبية لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما ، وقيل : إن المالك مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته وبين الرجوع على الغاصب بالجميع ( 4 ) فيرجع هو على العامل بمقدار حصته ، وليس له الرجوع على العامل بتمامه ، إلا إذا كان عالما بالحال ( 5 ) . ولا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضا . فالأقوى ما ذكرناه ( 6 ) ، لأن يد
شرح
يجوز للمالك الرجوع عليه بتمام الثمر لثبوت يده عليه بتبع ثبوتها على الأصل فيصح الرجوع عليه به وإن لم يكن الثمر قد تلف عنده ، فإنه لا أثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة عليه ووقوعه بتمامه تحت يده . ( 1 ) لسلطنته عليه ووقوعه تحت يده فيكون ضامنا له ببناء العقلاء . ( 2 ) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالك ولا يرجع به على صاحبه لعدم المبرر له . ( 3 ) لما تقدم . ( 4 ) وقد تقدم وجه الحكم في كلا الشقين . ( 5 ) عرفت فيما تقدم أنه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه بالحال وجهله به فإن الحكم فيهما واحد . ( 6 ) بل عرفته منا .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 67 | السيد الخوئي