حصته ( 1 ) فعلى الأخير لا إشكال ( 2 ) . وإن رجع على
أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته ( 3 ) ، إلا
إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعي للغصبية
لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما ، وقيل : إن المالك
مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته وبين الرجوع
على الغاصب بالجميع ( 4 ) فيرجع هو على العامل بمقدار
حصته ، وليس له الرجوع على العامل بتمامه ، إلا إذا
كان عالما بالحال ( 5 ) . ولا وجه له بعد ثبوت يده على
الثمر بل العين أيضا . فالأقوى ما ذكرناه ( 6 ) ، لأن يد
شرح
يجوز للمالك الرجوع عليه بتمام الثمر لثبوت يده عليه بتبع ثبوتها على
الأصل فيصح الرجوع عليه به وإن لم يكن الثمر قد تلف عنده ، فإنه
لا أثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة عليه ووقوعه بتمامه تحت يده .
( 1 ) لسلطنته عليه ووقوعه تحت يده فيكون ضامنا له ببناء العقلاء .
( 2 ) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالك ولا يرجع به على
صاحبه لعدم المبرر له .
( 3 ) لما تقدم .
( 4 ) وقد تقدم وجه الحكم في كلا الشقين .
( 5 ) عرفت فيما تقدم أنه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه
بالحال وجهله به فإن الحكم فيهما واحد .
( 6 ) بل عرفته منا .