أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ( 1 ) . والأقوى عدم
السقوط مطلقا ( 2 ) لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء
به . ( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن
عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل ،
أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، أما مع كونها
للعامل ، فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا
يكون شئ في مقابل العمل ، والضميمة المشروطة لا تكفي
في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول ، ومعه لا يبقى
وجوب الوفاء بالشرط . ( مدفوعة ) مضافا إلى عدم
تماميته بالنسبة إلى صورة التلف ( 3 ) لحصول العوض بظهور
شرح
فلا وجه لسقوطه ،
وفيه : ما عرفته من تبعية بقاء الشرط لكيفية جعله من دون فرق
بين كونه على المالك أو العامل .
( 1 ) لانكشاف بطلان العقد على الأول فلا يجب الوفاء به بخلاف
الثاني حيث عرض التلف على الثمرة بعد حصول الملك وتحقق
موضوع الشرط .
وفيه : ما عرفته من التفصيل في الصورتين معا .
( 2 ) بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامس - على ما تقدم بيانه -
( 3 ) وهو غير وارد على ما اخترناه نظرا لالتزامنا بعدم البطلان
مع التلف المتأخر .