تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ( 1 ) . والأقوى عدم السقوط مطلقا ( 2 ) لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به . ( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل ، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، أما مع كونها للعامل ، فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون شئ في مقابل العمل ، والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول ، ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط . ( مدفوعة ) مضافا إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف ( 3 ) لحصول العوض بظهور
شرح
فلا وجه لسقوطه ، وفيه : ما عرفته من تبعية بقاء الشرط لكيفية جعله من دون فرق بين كونه على المالك أو العامل . ( 1 ) لانكشاف بطلان العقد على الأول فلا يجب الوفاء به بخلاف الثاني حيث عرض التلف على الثمرة بعد حصول الملك وتحقق موضوع الشرط . وفيه : ما عرفته من التفصيل في الصورتين معا . ( 2 ) بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامس - على ما تقدم بيانه - ( 3 ) وهو غير وارد على ما اخترناه نظرا لالتزامنا بعدم البطلان مع التلف المتأخر .