والفضة أو غيرهما على أحدهما إذ تلف بعض الثمرة هل
ينقص منها شئ أو لا ؟ وجهان : أقواهما العدم ( 1 ) فليس
قرارهما مشروطا بالسلامة ، نعم لو تلفت الثمرة بجميعها
أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال ،
ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس
شرح
( 1 ) والحق في هذه المسألة هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شئ
مما أفاده ( قده ) .
وحاصله : أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الثمرة
وقد يفرض في صورة تلفها بعد الحصول والتحقق .
وعلى كلا التقديرين فقد يفرض الكلام في جميع الثمرة بأن لم
يحصل شئ أصلا أو يحصل ويتلف جميعه ، وقد يفرض في بعضه .
أما في فرض عدم خروج الثمرة بالمرة فالمتعين هو الحكم ببطلان
المساقاة ، لأنها معاوضة بين الطرفين - على ما يستفاد من النصوص
ويأتي بيانه - فإذا لم تخرج الثمرة بالمرة كشف ذلك عن بطلانها من
الأول ، وبذلك فيكون الشرط في ضمنه شرطا في ضمن عقد فاسد
فلا يؤثر شيئا .
ومما يؤكد ذلك أنه لو انكشف الحال قبل العمل أو في الأثناء لم
يجب على العامل الاستمرار في السقي والاتمام - على ما سيأتي منه
( قده ) أيضا في المسألة الحادية والعشرين - فإنه لا وجه لذلك غير
انكشاف بطلان المعاملة .
إلا إن هذا لا ينافي القول بعدم استحقاق العامل لأجرة المثل
عندئذ ، إذ لا ملازمة بين بطلان العقد واستحقاق العامل لأجرة المثل