تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
فلا تسقط ( 1 ) ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج
شرح
كشرط الصوم يوما أو الصلاة ركعتين عن أبيه وما شاكلهما من الأمور البسيطة أو المركبة الارتباطية ، فإنه أفهل يمكن أن يقال بتبعض الشرط فيه أيضا ؟ ، فإن ملاحظة مساواة هذا النحو من الشرط مع ما يكون متعلقة قابلا للتفكيك بلحاظ كونهما على حد سواء مما يؤكد ما التزمنا به من سقوط الشرط بقول مطلق . والحاصل : أن حال الشرط في المقام هو الحال عند عدم خروج الثمر بالمرة ، فإنه يحكم بسقوطه ، لكون التزامه مقيدا بصحة العقد ، فإذا لم يصح ولو بعضا لم يثبت شئ من الالتزام . هذا كله بالنسبة إلى صورة عدم خروج الثمر بكلا فرضيه . وأما صورة تلف الثمرة بعد حصولها وتحققها في الخارج ، فلا وجه للحكم ببطلان العقد في كلا فرضي هذه الصورة ، فإن الملك قد حصل ، والتلف إنما عرض على ملكهما معا ، ومعه فلا وجه لسقوط شئ من الشروط . نعم لو كان الشرط مقيدا بسلامة تمام الثمر وعدم تلفه ولو بعضا لم يجب الوفاء بالشرط عند تلف بعضه لعدم تحقق المعلق عليه . والحاصل : أن نفوذ الشرط في المقام تابع لكيفية الجعل من حيث الاطلاق والتقييد ، فإن كان الاشتراط معلقا على سلامة الجميع سقط بتلف البعض وإلا وجب الوفاء به بأجمعه لعدم الموجب لسقوطه . ( 1 ) أما الأول فلأن المفروض ذهاب عمل العامل سدى حيث لم يحصل بإزاءه على شئ ، فإذا غرم مضافا إلى ذلك شيئا كان ذلك من الأكل بالباطل ، وأما الثاني فلأن الشرط عليه قد وجب بالعقد