فلا تسقط ( 1 ) ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج
شرح
كشرط الصوم يوما أو الصلاة ركعتين عن أبيه وما شاكلهما من الأمور
البسيطة أو المركبة الارتباطية ، فإنه أفهل يمكن أن يقال بتبعض
الشرط فيه أيضا ؟ ،
فإن ملاحظة مساواة هذا النحو من الشرط مع ما يكون متعلقة
قابلا للتفكيك بلحاظ كونهما على حد سواء مما يؤكد ما التزمنا به من
سقوط الشرط بقول مطلق .
والحاصل : أن حال الشرط في المقام هو الحال عند عدم خروج الثمر
بالمرة ، فإنه يحكم بسقوطه ، لكون التزامه مقيدا بصحة العقد ، فإذا
لم يصح ولو بعضا لم يثبت شئ من الالتزام .
هذا كله بالنسبة إلى صورة عدم خروج الثمر بكلا فرضيه .
وأما صورة تلف الثمرة بعد حصولها وتحققها في الخارج ، فلا
وجه للحكم ببطلان العقد في كلا فرضي هذه الصورة ، فإن الملك
قد حصل ، والتلف إنما عرض على ملكهما معا ، ومعه فلا وجه
لسقوط شئ من الشروط .
نعم لو كان الشرط مقيدا بسلامة تمام الثمر وعدم تلفه ولو بعضا
لم يجب الوفاء بالشرط عند تلف بعضه لعدم تحقق المعلق عليه .
والحاصل : أن نفوذ الشرط في المقام تابع لكيفية الجعل من حيث
الاطلاق والتقييد ، فإن كان الاشتراط معلقا على سلامة الجميع سقط
بتلف البعض وإلا وجب الوفاء به بأجمعه لعدم الموجب لسقوطه .
( 1 ) أما الأول فلأن المفروض ذهاب عمل العامل سدى حيث لم
يحصل بإزاءه على شئ ، فإذا غرم مضافا إلى ذلك شيئا كان ذلك
من الأكل بالباطل ، وأما الثاني فلأن الشرط عليه قد وجب بالعقد