تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
أقواهما الصحة ( 1 ) ، لعدم إضرار مثل هذه الجهالة ، لعدم ايجابها الغرر مع أن بناءها على تحمله . خصوصا على القول بصحة مثله في الإجارة ( 2 ) ، كما إذا قال : إن خطت روميا فبدرهمين وإن خطت فارسيا فبدرهم .
( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما ( 3 ) مضافا إلى الحصة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل . ( مسألة 19 ) : في صورة اشتراط شئ من الذهب
شرح
( 1 ) بل العدم ، فإن المساقاة وإن لم تكن تتضمن التمليك والتملك إلا أنها تتضمن الالتزام والالزام ، والأمر المردد لا يصلح أن يكون متعلقا للالتزام الفعلي الذي يترتب عليه الأمر بالوفاء به . والحاصل : أن الأمر المردد لا يمكن فيه الالزام والالتزام والحكم بوجوب الوفاء به . ( 2 ) وقد تقدم هناك أن الصحيح هو البطلان ، لأن الإجارة تمليك فلا بد وأن يكون متعلقه معلوما والمردد غير معلوم . ( 3 ) لكونه سائغا في نفسه ، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلة لزومه .