ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة ( 1 ) ،
سواء أكانت على البرئ أو على مشغول الذمة بمثلها ( 2 )
وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام أو قيميا كالعبد
والثوب ( 3 ) والقول بعدم الصحة في القيمي للجهالة ،
ضعيف ، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها ( 4 ) .
شرح
له نقله إلى ذمة الغير بالحوالة وجعل ذمة الغير هي مشغولة به .
( 1 ) فإن جميع ذلك وإن لم يكن مذكورا في النصوص ، إلا أنه
يكفينا في الحكم بصحتها كونها على القاعدة فتشملها العمومات .
( 2 ) غاية الأمر اعتبار رضى المحال عليه في الأول كما عرفت .
( 3 ) لما تقدم من العمومات واقتضاء بعض الأدلة الخاصة له .
( 4 ) إذ لا ملازمة بين الجهالة في القيميات وبين الابهام الموجب
للبطلان ، فإنه يمكن رفع الابهام بتعيين المحال به القيمي بالأوصاف .
ولولا ذلك لما أمكن تصحيح بيعه أيضا فإن ما لا تعين له في الواقع
لا يقبل جعله عوضا أو معوضا ونقله إلى الغير ، وإنما صح ذلك
لارتفاع الابهام بذكر المواصفات المميزة له عن غيره .
ومن هنا : فإذا صح بيعه واشتغلت ذمة البايع به صح نقله إلى
ذمة الغير بالحوالة لنفس الملاك فيكون المحال عليه كأنه هو البائع في
اشتغال ذمته به للمحتال .
نعم لو كانت الجهالة موجبة للابهام المطلق بحيث لا يكون للمحال