تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه . وأيضا الحكم على خلاف القاعدة . ولا إطلاق في خصوص الباب ، ولا سيرة كاشفة ، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارف . ووجه الصحة : أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به . وهذا هو الأقوى ( 1 ) . ثم لا يخفى أن الاشكال إنما هو فيما إذا قال : ( إعط مما لي عليك من الدنانير دراهم ) بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه . وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الاشكال فيه ، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرئ ، بأن يدفع الدنانير ، وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم ، وتشتغل ذمة المحال عليه بها ، وتبقى
شرح
على الثاني بالجنس الجديد الذي للمحتال على المحيل أولا ثم إحالة المحتال بذلك عليه فتكون الحوالة بالجنس الذي له عليه لا محالة . ( 1 ) فيما إذا رضي المحال عليه بها ، إذ أنها ترجع حينئذ إلى معاملة معاوضية بين المحيل والمحال عليه بتبديل ما له عليه بالجنس الجديد ثم إحالة المحتال عليه . وهي محكومة بالصحة جزما ، إلا إنها ليست من الوفاء بغير الجنس كما ذكره ( قده ) فإنه وبعد ثبوت الجنس الجديد بالمعاملة الجديدة
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 261 | السيد الخوئي