تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 2 ) : إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل ( 1 ) وإن لم يبرءه المحتال ( 2 ) . والقول بالتوقف على ابرائه ، ضعيف ( 3 ) . والخبر ( 4 ) الدال على تقييد عدم الرجوع
شرح
به تعيين حتى في الواقع وعلم الله تبارك وتعالى ، تعين الحكم ببطلانها لا محالة لعدم شمول أدلة الامضاء له وعدم معقولية الحكم باشتغال الذمة بما لا تعين له في الواقع . ( 1 ) لأن مقتضاها نقل الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه - كما عرفت في معنى الحوالة - وهو يعني فراغ ذمة المحيل منه واشتغال ذمة المحال عليه به ، ومعه فاثبات اشتغال الذمة للمحيل ثانيا بعد فراغها من الدين يحتاج إلى الدليل لعدم السلطنة للمحتال عليه وهو مفقود . ( 2 ) إذ لا حاجة إليه بعد تحقق البراءة من دونه ، فاعتباره لا يرجع إلا إلى تحصيل الحاصل . ( 3 ) لما تقدم . ( 4 ) وهي معتبرة زرارة عن أحدهما ( ع ) ( في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 11 من أبواب الضمان ، ح 2 .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 264 | السيد الخوئي