تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وعن الشيخ : جواز الرجوع على الضامن بالجميع ، ولا وجه له ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : الأقوى ( 2 ) - وفاقا للشهيدين - صحة
شرح
( 1 ) إذ المفروض ضمانه لخصوص درك الثمن لا الثمن بجميع عوارضه وطوارئه ، ومن هنا فيختص الضمان بالنصف الذي ظهر مستحقا للغير لشمول ضمان درك الثمن له ، ولا يعم النصف الآخر الذي رجع البايع بفسخ المشتري للعقد بخيار تبعض الصفقة ، فإنه خارج عن ضمان درك درك الثمن . نعم لو كان الضامن ضامنا للثمن بجميع عوارضه وطوارئه بحيث كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار في المقام أيضا ، صح القول بجواز الرجوع عليه بالجميع ، إلا أنه خارج عن محل الكلام ، أعني ضمان درك الثمن خاصة ( 2 ) بل الأقوى ما ذهب إليه المشهور . والوجه فيه ما عرفته في المسائل السابقة من عدم معقوليته إذا أنشأ على نحو الفعلية بأن أنشأ الضامن اشتغال ذمته بالفعل بما ستشتغل به ذمة البايع بعد ذلك ، فإن المعدوم غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير وثبوته فيها ، وبطلانه من القضايا التي قياساتها معها . نعم لو أنشأ على نحو الواجب المشروط والضمان المتأخر ، فهو وإن كان معقولا في حد ذاته إلا أنه باطل بلا خلاف للتعليق المجمع