وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين ( 1 ) ، كما إذا باع صاعا
من صبرة معينة ، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من
غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .
( مسألة 35 ) : يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة ،
لأنه دين على الزوج ( 2 ) ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها
شرح
( 1 ) فإن المبيع عين خارجية - وإن كانت كلية من حيث جواز
تطبيق البايع له على أي جزء من الصبرة شاء - فلا يقبل الانتقال إلى
عين أخرى فضلا عن الذمة .
وبعبارة أخرى : إن المبيع لما كان موجودا خارجيا - وإن لم
يكن شخصيا حيث إنه كلي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة
المعينة - لم يصح ضمانه لعدم ثبوت شئ في الذمة كي يقبل النقل
إلى غيرها .
( 2 ) تنقسم النفقات إلى قسمين : -
نفقة الزوجة ونفقة الأقارب .
والمعروف والمشهور في الأولى بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه
كونها على نحو التمليك ، بخلاف الثانية حيث إن وجوبها حكم تكليفي
محض لا يترتب على مخالفته غير العصيان والإثم .
ويدل على الحكم في الأولى مضافا إلى ما سيظهر من بعض النصوص