تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين ( 1 ) ، كما إذا باع صاعا من صبرة معينة ، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .
( مسألة 35 ) : يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة ، لأنه دين على الزوج ( 2 ) ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها
شرح
( 1 ) فإن المبيع عين خارجية - وإن كانت كلية من حيث جواز تطبيق البايع له على أي جزء من الصبرة شاء - فلا يقبل الانتقال إلى عين أخرى فضلا عن الذمة . وبعبارة أخرى : إن المبيع لما كان موجودا خارجيا - وإن لم يكن شخصيا حيث إنه كلي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة المعينة - لم يصح ضمانه لعدم ثبوت شئ في الذمة كي يقبل النقل إلى غيرها . ( 2 ) تنقسم النفقات إلى قسمين : - نفقة الزوجة ونفقة الأقارب . والمعروف والمشهور في الأولى بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه كونها على نحو التمليك ، بخلاف الثانية حيث إن وجوبها حكم تكليفي محض لا يترتب على مخالفته غير العصيان والإثم . ويدل على الحكم في الأولى مضافا إلى ما سيظهر من بعض النصوص