تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لأنه ليس من التبرعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ( 1 ) . وإن لم يكن بإذنه ، فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات ( 2 ) . نعم على القول بالثلث يخرج منه .
( مسألة 34 ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه ( 3 ) كما إذا كان عليه خياطة ثوب
شرح
عن أن يكونوا مالكين له ، ولذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له . ومعه فكيف يمكن الحكم بصحة الضمان وانتقال المال من ذمة المدين إلى ذمة غيره ، بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية وغيرها . ( 1 ) وغيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنية على التسامح والنقيصة حيث تخرج من الأصل جزما ، لكونه مالكا له وله التصرف فيه كيف شاء . ( 2 ) على ما حققناه مفصلا في محله ، ( 3 ) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدين الثابت في ذمة المديون إلى ذمة أخرى ، إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه في المقام ، وحيث إن العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمة أخرى وصدوره من غير من اشترطت المباشرة عليه ، باعتبار أن العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره فلا يصح ضمانه .