تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بل ولآحاد الفقراء على اشكال ( 1 ) .
( مسألة 33 ) : إذا ضمن في مرض موته ، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ،
شرح
هنا فلا يصح التبرع بهما من الغير . نعم تعتبر فيهما المباشرة ، فيجوز الاعطاء مع التسبيب والتوكيل فيأمر به قاصدا فيه القربة ، كي يحصل المقومان معا - الاستناد إليه مع قصد القربة - . وعليه : ففيما نحن فيه - حيث يكون الدين أمرا عباديا - لا يصح الضمان التبرعي ولا يكون دفعه - الضامن - للمال مسقطا للواجب في ذمة المديون ، إذ لا يكفي فيه مجرد الأداء الخارجي ، بل المعتبر هو الأداء المقرون بالاستناد إليه مع قصد القربة ، وهو أمر غير متحقق . نعم لو أمر بالضمان قاصدا القربة به صح وبرأت ذمته بأداء الضامن لاستناد الفعل إليه . والحاصل : أن الصحيح هو التفصيل في المقام بين الديون الشرعية غير العبادية ، فيصح ضمانها بإذن الحاكم الشرعي مطلقا والديون الشرعية العبادية حيث يصح الإذني منه دون التبرعي . ( 1 ) واضح ، حيث لم يظهر لجوازه وجه أصلا ، فإن آحاد الفقراء أجانب عن المال بالمرة ، وليس لهم وكالة أو ولاية عليه فضلا
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 190 | السيد الخوئي