تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وإن أدى البعض ، فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع ( 1 ) ويقبل قوله إن ادعى ذلك ( 2 ) وأن أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط . ويحتمل القرعة . ويحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك والأظهر الأول ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فإن المال ماله والولاية فيه له ، فله أن يعين أي الدينين شاء . ( 2 ) للسيرة العقلائية القطعية على قبول قول من له الولاية على شئ فيه ، والمعروفة اختصارا في كلماتهم بقاعدة : " من ملك شيئا ملك الاقرار به " . نعم لو كذبه المضمون عنه إنتهى الأمر إلى الترافع لا محالة . ( 3 ) بل هناك احتمال رابع هو أظهر الكل ، وحاصله : احتسابه عما في ذمته بالأصالة خاصة وعدم رجوعه بشئ ، منه على المضمون عنه . والوجه فيه : إن اشتغال الذمة بواجبين متماثلين ، سواء في ذلك الواجبات التكليفية والوضعية - يكون على أنحاء : - فقد يفرض عدم وجود الخصوصية لهما معا ، بأن يكون المطلوب من المكلف هو فردان من الطبيعي من غير تقييد بهذا أو ذاك أو تمايز بينهما ، نظير من فاته يومان من رمضان أو صلاتان متماثلان من يومين أو كان عليه دينان لشخص واحد ، بأن يكون قد استقرض منه مرتين .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 174 | السيد الخوئي