تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ( 1 ) وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال ( 2 ) بمعنى صرفه فيه وعلى الأول : إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ( 3 ) ويرجع المضمون له على المضمون عنه . كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته . وعلى الثاني : لا يبطل بل يوجب الخيار ( 4 ) لمن له
شرح
وإن رجع إلى تقييد ما ينتقل إلى ذمته - المضمون - بحيث يجعله مقيدا بذلك الشئ ، فهو كسابقه فإن ما في الذمة أجنبي عن الأداء الذي هو فعل خارجي فلا يمكن تقييده به . والحاصل : أن التقييد لما كان في قبال الاطلاق باعتبار أنه عبارة عن جعل المطلوب حصة خاصة منه ، فلا يصح إلا في مورد يصح فيه الاطلاق ، وحيث إن اطلاق ما في الذمة بالقياس إلى الفعل الخارجي غير متصور لكونه أجنبيا عنه فلا يمكن تقييده به . ( 1 ) بأن يكون التزامه بالأداء من المال المعين في ضمن التزامه بالضمان المطلق . ( 2 ) لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط . ( 3 ) بل قد عرفت بطلانه حتى مع بقاء المال لعدم رجوع التقييد في مثل المقام إلى معنى محصل . ( 4 ) إلا أنه على خلاف المرتكزات العرفية في مثل هذه الموارد
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 164 | السيد الخوئي