أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام
في الالتزام ( 1 ) وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك
المال ( 2 ) بمعنى صرفه فيه وعلى الأول : إذا تلف ذلك
المال يبطل الضمان ( 3 ) ويرجع المضمون له على المضمون
عنه . كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته .
وعلى الثاني : لا يبطل بل يوجب الخيار ( 4 ) لمن له
شرح
وإن رجع إلى تقييد ما ينتقل إلى ذمته - المضمون - بحيث يجعله
مقيدا بذلك الشئ ، فهو كسابقه فإن ما في الذمة أجنبي عن الأداء
الذي هو فعل خارجي فلا يمكن تقييده به .
والحاصل : أن التقييد لما كان في قبال الاطلاق باعتبار أنه عبارة
عن جعل المطلوب حصة خاصة منه ، فلا يصح إلا في مورد يصح
فيه الاطلاق ، وحيث إن اطلاق ما في الذمة بالقياس إلى الفعل الخارجي
غير متصور لكونه أجنبيا عنه فلا يمكن تقييده به .
( 1 ) بأن يكون التزامه بالأداء من المال المعين في ضمن التزامه
بالضمان المطلق .
( 2 ) لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط .
( 3 ) بل قد عرفت بطلانه حتى مع بقاء المال لعدم رجوع التقييد
في مثل المقام إلى معنى محصل .
( 4 ) إلا أنه على خلاف المرتكزات العرفية في مثل هذه الموارد