بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو
شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان ( 1 ) .
شرح
الاشتراط عليه إلا بالاحراز ولو من جهة نصب القرينة عليه أو
التصريح به :
( 1 ) بلا اشكال في صحة ، لما عرفته مرارا من أنه كلما كان
للمكلف انشاءه مستقلا وايجاده بالفعل من غير اعتبار سبب خاص
فيه ، كان له انشاءه بالشرط في ضمن عقد آخر ، إذ لا يعتبر في
الانشاء إلا الاعتبار النفساني المقرون بالمبرز خارجا كيف ما كان ومن
غير تقييد بكونه انشاءا مستقلا أو شرطا في ضمن عقد من العقود .
وهو متحقق في المقام ، فإنه لا يعتبر في عقد الرهن انشاءه بالصيغة
واللفظ فضلا عن اعتبار صيغة خاصة فيه ، بل يكفي في تحققه مجرد
اعتباره في النفس مع ابرازه بمبرز ما ولو كان هو الشرط في
ضمن العقد .
نعم هذا لا يجري في العقود التي يعتبر في انشائها لفظا مخصوص
كالنكاح والطلاق ونحوهما ، فلا يصح انشاؤها باشتراطها في ضمن
عقد آخر على نحو شرط النتيجة .
ثم إن كلام الماتن ( قده ) وإن كان مختصا باشتراط المضمون
له الرهانة على الضامن بحيث لم يكن يقبل بضمانه إلا بها - كما يظهر
ذلك من قوله ( قده ) : " فيرهن بعد الضمان " - إلا أن الظاهر