تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان ( 1 ) .
شرح
الاشتراط عليه إلا بالاحراز ولو من جهة نصب القرينة عليه أو التصريح به : ( 1 ) بلا اشكال في صحة ، لما عرفته مرارا من أنه كلما كان للمكلف انشاءه مستقلا وايجاده بالفعل من غير اعتبار سبب خاص فيه ، كان له انشاءه بالشرط في ضمن عقد آخر ، إذ لا يعتبر في الانشاء إلا الاعتبار النفساني المقرون بالمبرز خارجا كيف ما كان ومن غير تقييد بكونه انشاءا مستقلا أو شرطا في ضمن عقد من العقود . وهو متحقق في المقام ، فإنه لا يعتبر في عقد الرهن انشاءه بالصيغة واللفظ فضلا عن اعتبار صيغة خاصة فيه ، بل يكفي في تحققه مجرد اعتباره في النفس مع ابرازه بمبرز ما ولو كان هو الشرط في ضمن العقد . نعم هذا لا يجري في العقود التي يعتبر في انشائها لفظا مخصوص كالنكاح والطلاق ونحوهما ، فلا يصح انشاؤها باشتراطها في ضمن عقد آخر على نحو شرط النتيجة . ثم إن كلام الماتن ( قده ) وإن كان مختصا باشتراط المضمون له الرهانة على الضامن بحيث لم يكن يقبل بضمانه إلا بها - كما يظهر ذلك من قوله ( قده ) : " فيرهن بعد الضمان " - إلا أن الظاهر
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 161 | السيد الخوئي