أو عدمه فهو المتبع ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : يجوز اشتراط الضمان في مال معين على
وجه التقييد ( 2 )
شرح
ولعل إلى هذا يشير صاحب الجواهر ( قده ) بقوله : " لأن
الضمان أداء " فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدين الأول وارتفاعه فلاحظ .
( 1 ) لعموم أدلة الوفاء بالشرط .
( 2 ) لم يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام ، لأنه إن رجع إلى
نفس الضمان واشتغال الذمة بهذا المال بخصوصه ودون غيره ، بحيث
يجعل الضامن اشتغال ذمته مشروطا ومنوطا بهذا المال .
ففيه : أنه لا معنى لتقييد ما في الذمة بالأمر الخارجي ، فإنهما
أمران متغايران لا يصلح كل منهما مقيدا للآخر .
وإن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعين ، أو
بجعل المضمون له قبوله للضمان معلقا على ذلك ، فهو وإن كان ممكنا
في حد ذاته ومعقولا في نفسه ، إلا أنه باطل جزما لرجوعه إلى
تعليق الضمان به وهو مبطل اجماعا .
وبعبارة أخرى : إن تقييد شئ بشئ إنما يصح فيما كان من
قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات ، فلا يصح في الأمور الأجنبية
المتباينة فإنه لا معنى للتقييد فيها إلا التعليق في الايجاب أو القبول
وهو مبطل في حد نفسه .