تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع أذنه في الضمان إلا بذلك الأقل ( 1 ) كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين ( 2 ) ، إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة ( 3 ) . ( مسألة 21 ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين ( 4 )
شرح
الزيادة مأخوذة على نحو الاشتراط أم على نحو اقتضاء الضمان بنفسه لها . ( 1 ) إذ الزائد عنه قد سقط باسقاط المضمون له ولم يخسره الضامن فلا وجه لرجوعه به عليه . ( 2 ) لخروجه عن مورد إذنه . ( 3 ) لاقتضاء الأمر ذلك بالسيرة العقلائية القطعية - على ما تقدم بيانه غير مرة - . ( 4 ) على إشكال تقدم في الضمان بالزيادة ، إذ لا موجب لاشتغال ذمة الضامن بغير ما اشتغلت ذمة المضمون عنه . والحاصل : أنه لا فرق في الزيادة الممنوعة في الضمان بين كونها في مقدار المال أو خصوصية من خصوصياته ، فإن اثبات كل منهما في ذمة الضامن من اثبات أمر زائد عما اشتغلت به ذمة المضمون عنه ، ومن هنا فلا تشمله أدلة الضمان ولا يكون بعنوانه ، وحيث لا طريق غيره لاثباته فلا محيص عن الالتزام ببطلانه .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 158 | السيد الخوئي