تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الضامن بالقول المزبور ( 1 ) في غير محله ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا ( 3 ) . كما لو دفعه أجنبي عنه .
شرح
حلول الأجل ، كما هو الحال فيما لو باشر الضامن الأداء بنفسه - على ما تقدم في المسألة العاشرة - . ( 1 ) قال في الجواهر ردا على التزام المسالك بالتهاتر القهري . ما هذا لفظه : " وفيه : إن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله ، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده ، وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون ، كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حينئذ ، لعدم ثبوت المالين في ذمة كل منهما فتأمل " ( 1 ) . ( 2 ) لعدم توقف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير مقصود ، فإن الأمر بالاتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية فيثبت اشتغال ذمة كل منهما تجاه الآخر ، فيحصل التهاتر قهرا . ( 3 ) أما الضامن فلأداء الدين من قبل غيره ، وأما المضمون عنه
هامش
( 1 ) كتاب الجواهر ج 26 ص 155 .