الضامن بالقول المزبور ( 1 ) في غير محله ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له
من غير إذن الضامن برئا معا ( 3 ) . كما لو دفعه أجنبي عنه .
شرح
حلول الأجل ، كما هو الحال فيما لو باشر الضامن الأداء بنفسه - على
ما تقدم في المسألة العاشرة - .
( 1 ) قال في الجواهر ردا على التزام المسالك بالتهاتر القهري .
ما هذا لفظه :
" وفيه : إن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن
الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله ، إذ ليس هو قد صار
بذلك قرضا عليه مع عدم قصده ، وعدم توقف وفاء الدين على
كونه مملوكا للمديون ، كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه
لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حينئذ ، لعدم ثبوت المالين في
ذمة كل منهما فتأمل " ( 1 ) .
( 2 ) لعدم توقف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير
مقصود ، فإن الأمر بالاتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر
بالسيرة العقلائية القطعية فيثبت اشتغال ذمة كل منهما تجاه الآخر ،
فيحصل التهاتر قهرا .
( 3 ) أما الضامن فلأداء الدين من قبل غيره ، وأما المضمون عنه
هامش
( 1 ) كتاب الجواهر ج 26 ص 155 .