تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( مسألة 19 ) : إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه وأدى ليس له الرجوع على المضمون عنه ( 1 ) ، بل على الضامن ( 2 ) . بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه ( 3 ) ، فإنه بالأداء يرجع على الضامن ، ويرجع هو على المضمون عنه الأول ( 4 ) .
( مسألة 20 ) : يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له ( 5 ) . وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه ( 6 ) .
شرح
فبراءة ذمته إنما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال ، وإلا فذمته بريئة بنفس الضمان - على ما عرفته في أول الكتاب - . ( 1 ) الأول حيث لم يكن ضمانه عن أمره وإذنه . ( 2 ) لكونه ضمانه بإذنه فيرجع عليه بعد الأداء لاقتضاء الأمر لذلك . ( 3 ) حيث لم يكن ضمان هذا - الضامن الثاني - بأذنه ، وإن كان ضمان الضامن الأول بإذنه ، فلا يكون له حق الرجوع عليه . ( 4 ) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن فإن كلا منهما يرجع على خصوص الذي أمره بذلك . ( 5 ) بلا إشكال فيه ، ومرجعه إلى اسقاط المضمون له للزائد ، وكأنه قد رضي ببراءة ذمة المدين عن ذلك المال في قبال اشتغال ذمة الضامن بالأقل . ( 6 ) للمناقشة في صحته مجال واسع ، بل الظاهر عدم صحته ، فإن
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 156 | السيد الخوئي