تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ضمن الثمن الكلي للبايع أو المبيع الكلي للمشتري أو البيع الشخصي قبل القبض ( 1 ) ، وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك ، فلو قال أقرض فلانا كذا وأنا ضامن ، أو بعه
شرح
وعليه فلا مجال للايراد عليه بأنه يتضمن التعليق الباطل أو أنه من ضم ذمة إلى أخرى لا من نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى . وإنما هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال ، وهو أمر متعارف عند العقلاء ، فتشمل العمومات والاطلاقات ، فإنه عقد يجب الوفاء به . ( 1 ) الظاهر أن ذكره من سهو قلمه الشريف . فإنه لا محل له في مورد الكلام عن اعتبار الثبوت في الدين المضمون ، لأنه أجنبي عنه بالمرة . وكيف كان : فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح - وإن كان احتماله بعيدا جدا - بمعنى جعل الشئ في عهدته عند تلفه وانتقاله من ذمة البايع إلى ذمة الضامن ، فهو باطل جزما نظرا إلى أن التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملك مالكه البايع آنا ما كي يكون خسرانه عليه ، ومع فلا يبقى موضوع للضمان . وإن كان المراد به تعهد الضامن بتسليم العين عند احتمال امتناع البايع عنه ، لا تعهد تداركه عند تلفه ، فيجب عليه تسليم العين عند الامكان ، وإلا فيلزم ببدلها فهو صحيح ولا بأس به ، حيث قد