ضمن الثمن الكلي للبايع أو المبيع الكلي للمشتري أو البيع
الشخصي قبل القبض ( 1 ) ، وكالمهر قبل الدخول ونحو
ذلك ، فلو قال أقرض فلانا كذا وأنا ضامن ، أو بعه
شرح
وعليه فلا مجال للايراد عليه بأنه يتضمن التعليق الباطل أو أنه من ضم
ذمة إلى أخرى لا من نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى .
وإنما هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال ، وهو أمر
متعارف عند العقلاء ، فتشمل العمومات والاطلاقات ، فإنه عقد
يجب الوفاء به .
( 1 ) الظاهر أن ذكره من سهو قلمه الشريف . فإنه لا محل له
في مورد الكلام عن اعتبار الثبوت في الدين المضمون ، لأنه أجنبي
عنه بالمرة .
وكيف كان : فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح
- وإن كان احتماله بعيدا جدا - بمعنى جعل الشئ في عهدته عند تلفه
وانتقاله من ذمة البايع إلى ذمة الضامن ، فهو باطل جزما نظرا إلى أن
التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملك مالكه
البايع آنا ما كي يكون خسرانه عليه ، ومع فلا يبقى موضوع للضمان .
وإن كان المراد به تعهد الضامن بتسليم العين عند احتمال امتناع
البايع عنه ، لا تعهد تداركه عند تلفه ، فيجب عليه تسليم العين عند
الامكان ، وإلا فيلزم ببدلها فهو صحيح ولا بأس به ، حيث قد