تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
نسيئة وأنا ضامن ، لم يصح على المشهور ( 1 ) . بل عن التذكرة الاجماع . قال : ( لو قال لغيره مهما أعطيت فلانا فهو علي لم يصح اجماعا ) . ولكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة من الفروع الآتية . ويمكن أن يقال ( 2 ) بالصحة
شرح
عرفت في المسألة السابقة أن مثل هذا الضمان من المرتكزات العرفية وواقع كثيرا في الأعيان الشخصية الخارجية والديون . والحاصل : أن أصل الحكم في المقام صحيح وفي محله ، إلا أن ذكره في المقام من سهو القلم لأن الكلام في اعتبار الثبوت في الدين عند ضمانه . ( 1 ) على اشكال ستعرفه . ( 2 ) إلا أنه لا يتم بناءا على مذهبنا في الضمان وأنه نقل ذمة إلى أخرى ، فإنه إذا لم تكن الذمة الأولى مشغولة بشئ لم يكن لنقله إلى ذمة أخرى معنى محصل ، ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاقات لاثبات صحته . نعم لا يبعد تفرع هذا الشرط - أعني ثبوت الدين في الذمة بالفعل - على الشرط السابق - أعني التنجيز - ، فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز - كما احتملناه - أمكن التمسك بالاطلاقات والحكم بصحة الضمان في المقام وبمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن يكون الانشاء فعليا والانتقال بعد الدين والاعطاء ، فالضامن في الحقيقة إنما ينشأ الانتقال