تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وفي الأول منع تحققه في المقام ( 1 ) وربما يقال : لا يجوز تعليق الضمان ، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقا . وفيه : أن تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك ( 2 ) . نعم في المثال الثاني يمكن
شرح
وإنما هو في المنشأ والمعتبر ، ولا مانع منه فإن كلا منهما موجود بالفعل وليس المفقود إلا فعلية الملكية . ( 1 ) في قبال المقام الأول أعني تعليق العقد على الأمر المتأخر وإن علم حصوله ، فإنه لا يبعد القول بتحققه فيه . بل ولو لم يتم ذلك فالحكم بالصحة فيه مشكل أيضا نظرا لعدم شمول العمومات له لما عرفته من ظهورها في اعتبار كون الوفاء من حين العقد وعدم انفكاك المعتبر عن حين الاعتبار ، ولا يبعد دعوى كون بناء العقلاء على ذلك أيضا - في غير الوصية والتدبير - حيث لم يعهد صدور مثله منهم بأن يجري عقد النكاح مع المرأة الآن على أن تكون هي زوجة له من غد وهكذا . وأما في المقام - أعني التعليق على أمر فعلي مشكوك الحصول ككونه هاشميا ونحوه - فلم يتم اجماع على ايجابه لفساد العقد ولا سيما في الضمان حيث لا يتضمن أي نوع من التمليك والتملك . ( 2 ) لأن الوفاء إذا كان مقيدا بشئ كان مرجعه إلى عدم الضمان عند عدم ذلك التقدير ، إذ لا معنى لعدم الوفاء إلا عدم الضمان ،