تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
إذا حصل المقتضي للثبوت وإن لم يثبت فعلا ، بل مطلقا لصدق الضمان وشمول العمومات العامة ، وإن لم يكن من الضمان المصطلح عندهم ( 1 ) ، بل يمكن منع عدم كونه منه أيضا .
التاسع : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما يظهر من كلماتهم في بيان الضمان بالمعنى الأعم ، حيث قالوا : إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس ، فالثاني الكفالة والأول إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحوالة ، وإن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص . ولكن لا دليل على هذا الشرط ( 2 ) ،
شرح
إلى ذمته بعد الدين من الآن . والحاصل : أنه إن تم اجماع على اعتبار التنجيز في الضمان ، فلا محيص عن الحكم بالبطلان في المقام ، وإلا فلا بأس بالتمسك بالاطلاقات واثبات صحة الضمان بمعناه المصطلح . وحيث إن الماتن ( قده ) ممن يعتبر التنجيز فلا وجه لتمسكه بالاطلاقات في المقام . ( 1 ) بأن يكون بمعنى التعهد بالدين المتأخر على حد التعهد بالأعيان الخارجية . ( 2 ) فإن الحوالة والضمان يختلفان في الطرفين المقومين لهما ، حيث أن الأول يتقوم بالمحيل ولا محال فتبرأ ذمة الأول بمجرد الحوالة على