تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
السادس : أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور ، لقوله تعالى : ( لا يقدر على شئ ) ( 1 ) . ولكن لا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق ، كما عن التذكرة والمختلف ، ونفي
شرح
السفيه - كما يحتمل إرادته واقعا وإن كان بعيدا عن ظاهر العبارة جدا - فالأمر كما أفاده ( قده ) . نعم لو كان المراد من العبارة نفي جواز الرجوع على المفلس فيما إذا ضمنه بأمره في غير الدين الذي حجر عليه لأجله ، بمعنى أن يكون الضمان لدين جديد متأخر عن الحجر ، فهو صحيح ولا ريب فيه ، إلا أنه لا بد من تقييد اطلاقه بأمواله التي وقع الحجر عليها وإلا فالمال ثابت في ذمته وللضمان الرجوع عليه به في غير تلك الأموال . وكيف كان : ففي خصوص تقدير أمر المفلس غيره بضمان دين خارج عما اقتضى الحجر ، يصح القول بعدم ثبوت حق الرجوع للضامن عليه في الجملة . ( 1 ) بدعوى أن اطلاقها وخصوصا بملاحظة استشهاد الإمام علي ( عليه السلام ) بها في صحيحة زرارة على نفي قدرته على الطلاق ( 1 ) شامل لجميع العقود والايقاعات الصادرة منه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .