تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك ( 1 ) ، فيصح كونه صغيرا مجنونا ، نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض ( 2 ) . الرابع : كونه مختارا ( 3 ) فلا يصح ضمان المكره ( 4 ) .
الخامس : عدم كونه محجورا لسفه ( 5 ) إلا بإذن الولي
شرح
( 1 ) لما عرفت من كونه أجنبيا عنه ، فلا يعتبر وجوده في الخارج - كما دلت عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة الواردة في الضمان عن الميت - فضلا عن رضاه . ( 2 ) لأن الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادرا ممن له أهلية ذلك الفعل ، فإذا لم يكن متصفا بذلك لم يكن أمره موجبا للضمان . وبعبارة أخرى : إنه لما كان أمر الصبي والمجنون بمنزلة العدم كان الضمان عنهما ضمانا تبرعيا حتى في فرض أمرهما به ، ومعه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما . ( 3 ) فإنه لا عبرة بفعل المكره . فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن ويدل عليه مضافا إلى حديث الرفع ، النصوص الواردة في الموارد الخاصة كالطلاق ونحوه . ( 4 ) وكذلك الحال في المضمون له ، لما تقدم في الضامن حرفا بحرف . ( 5 ) لكونه محجورا عليه فلا يصح ضمانه من غير إذن الولي