ضمانه ( 1 ) . وحينئذ فإن عين كونه في ذمته نفسه ، أو في
ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه ، فهو المتبع ( 2 )
أن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى ، أو في كسب
المملوك ، أو في ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا
برقبته ، وجوه وأقوال أوجهها الأول ، لانفهامه عرفا ( 3 )
كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر ، وكما في إذنه
في التزويج حيث أن المهر والنفقة على مولاه ودعوى :
الفرق بين الضمان والاستدانة ، بأن الاستدانة موجبة لملكيته
وحيث أنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه ،
بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكية فيه . مدفوعة : بمنع
شرح
( 1 ) بلا اشكال فيه ولا خلاف ، إذ العبد ليس كالمجنون قاصر
العبارة ، بل حاله في ذلك حال العقلاء من الأحرار ، غاية الأمر
أن تصرفه غير نافذ لاحتفانه بمانع عبوديته ومملوكيته للغير ، فيصح
مع إذن المولى له في ذلك .
( 2 ) أما الأول فواضح ، وأما الأخيران فلرجوع التعيين إلى تقييد
إذنه له في الضمان بذلك .
( 3 ) وليس المراد به أن الإذن بمنزلة التوكيل فيكون الضامن في
الحقيقة هو الأمر وأما العبد فلا يقوم إلا بدور الانشاء ، حتى يشكل
عليه بما في الجواهر من كونه خلفا وخروجا عن محل الكلام ، إذ