تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ضمانه ( 1 ) . وحينئذ فإن عين كونه في ذمته نفسه ، أو في ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه ، فهو المتبع ( 2 ) أن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى ، أو في كسب المملوك ، أو في ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا برقبته ، وجوه وأقوال أوجهها الأول ، لانفهامه عرفا ( 3 ) كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر ، وكما في إذنه في التزويج حيث أن المهر والنفقة على مولاه ودعوى : الفرق بين الضمان والاستدانة ، بأن الاستدانة موجبة لملكيته وحيث أنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه ، بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكية فيه . مدفوعة : بمنع
شرح
( 1 ) بلا اشكال فيه ولا خلاف ، إذ العبد ليس كالمجنون قاصر العبارة ، بل حاله في ذلك حال العقلاء من الأحرار ، غاية الأمر أن تصرفه غير نافذ لاحتفانه بمانع عبوديته ومملوكيته للغير ، فيصح مع إذن المولى له في ذلك . ( 2 ) أما الأول فواضح ، وأما الأخيران فلرجوع التعيين إلى تقييد إذنه له في الضمان بذلك . ( 3 ) وليس المراد به أن الإذن بمنزلة التوكيل فيكون الضامن في الحقيقة هو الأمر وأما العبد فلا يقوم إلا بدور الانشاء ، حتى يشكل عليه بما في الجواهر من كونه خلفا وخروجا عن محل الكلام ، إذ